ج 10 ص 407
أعمُّ من تلك التَّرجمة؛ لأنَّها غير مقيَّدة بشيءٍ.
(وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) وصله البخاريُّ في باب (( بيع المَيْتَةِ والأصنامِ ) ) [خ¦2236] ، وسيأتي عن قريبٍ إن شاء الله تعالى.