قال ابن بطَّال ومحلُّ هذه الصورة إذا كان العدوُّ في جهة القبلة فلا يفترقون، بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما [خ¦942] .
قال الطحاويُّ ليس هذا بخلاف القرآن؛ لجواز أن يكون قوله {ولتأت طائفةٌ أخرى} إذا كان العدو في غير القبلةِ،
ج 5 ص 144
وأمَّا إذا كان العدوُّ في جهة القبلة، فبيَّن كيفيَّة الصَّلاة حينئذٍ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.