فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 11127

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامَ) بفتح السين، لئلا يسقط وليظهر الإشعار ولا يستتر تحتها (وَإِذَا نَحَرَهَا) أي أراد نحرها (نَزَعَ جِلاَلَهَا) عنها (مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا) وهذا التَّعليق وصل بعضه مالك في «الموطَّأ» عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشقُّ جِلَال بدنه.

وعن نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلِّل بدنه القَبَاطي والحلل، ثمَّ يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها.

وعن مالك أنَّه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنه يصنع بجلال بُدْنه حين كسيت الكعبة بهذه الكسوة قال كان يتصدَّق بها، وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير، عن مالك زاد فيه غير يحيى عن مالك إلَّا موضع السَّنام إلى آخر الأثر المذكور.

وقال المهلَّب ليس التصدُّق بجلال البدن فرضًا، وإنَّما صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنَّه أراد أن لا يرجع في شيء أهلَّ به لله، ولا في شيء أضيف إليه. انتهى.

وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد، عن نافع (( أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يُجَلِّل بُدْنَه الأنماطَ والبُرودَ والحبرَ حتَّى يخرج من المدينة ثمَّ ينزعها فيطويها حتَّى يكون يوم عرفة فيكسيها إياها حتَّى ينحرها، ثمَّ يتصدَّق بها ) )قال نافع وربما دفعها إلى بني شيبة.

وقال أصحابنا ويتصدَّق بجِلال الهدي وزمامه؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر عليًا رضي الله عنه بذلك، والظَّاهر أن هذا الأمر أمر استحباب.

وقال ابن بطَّال كان مالك وأبو حنيفة والشَّافعي يرون تجليل البدن. واستحبَّ العلماء أن يكون جُلًّا حسنًا. وفيه أنَّ إظهار التقرُّب بالهدي أفضل من إخفائه، والمعروف أنَّ الإخفاء في العمل الصَّالح غير الفرض أفضل من إظهاره.

والجواب أنَّ أعمال الحجِّ مبنيَّة على الظُّهور كالإحرام والطَّواف والوقوف، فكان الإشعار والتَّقليد كذلك فيُخَصُّ الحج من عموم الإخفاء، والله أعلم بحقيقة الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت