قال الحافظ العسقلاني والذي يظهر لي أنَّ مراد المصنِّف بالتَّرجمتين أن يبيِّن أن المعنى الذي كان يؤذِّن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذِّن لأجله بعد الفجر، وأنَّ الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأنَّ أذان ابن أمِّ مكتوم لم يكن يقعُ قبل الفجر.