55 - (باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قال الحافظ العسقلانيُّ وليس في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنَّه لم يثبت على شرطه فاستنبطهُ من النَّهي عن البيع قبل القبض. ووجهُ الاستدلال منه بطريق الأَولى، وحديث النَّهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب «السنن» من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بلفظ (( قلت يا رسول الله يأتيني الرَّجل فيسألني البيعَ ليس عندِي ما أبيعه منه، ثمَّ أبتاعه له من السوق فقال لا تبعْ ما ليس عندك ) )، وأخرجهُ الترمذيُّ مختصرًا ولفظه (( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ ما ليس عندي ) ).
وفي لفظٍ للترمذيِّ سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلتُ يأتيني الرَّجل فيسألني من البيع ما ليس عندِي أبتاع له من السُّوق، ثمَّ أبيعه منه قال (( لا تبع ما ليس عندك ) ).