1570 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريُّ رضي الله عنهما (قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي مكَة (وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي بجعلها عمرةً (فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً) أي فسخنا هذه الحجَّة إلى العمرة ففي الحديث فسخ الحجِّ إلى العمرة.
وقد ذهب الجمهور إلى أنَّه منسوخٌ، وذهب ابن عبَّاس رضي الله عنهما إلى أنَّه محكمٌ، وبه قال أحمد وطائفةٌ يسيرةٌ كما تقدَّم [خ¦1561] ، وفيه أنَّ التَّعيين أفضل وأن يسمِّيه في تلبيته كذلك سواء كان مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا، والحديث أخرجه مسلم أيضًا في الحجِّ.