فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 11127

1569. (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى (الأَعْوَرُ) صفة الحجاج، وقد مرَّ في كتاب الزَّكاة [خ¦1434] (عَنْ شُعْبَةَ) أي ابن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بضم الميم وتشديد الراء، وقد مرَّ في باب تسوية الصُّفوف [خ¦717] .

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَهُمَا بِعُسْفَانَ) بضم المهملة وسكون السين وبالفاء وبعد الألف نون، قريةٌ جامعةٌ بها بئر على ستَّة وثلاثين ميلًا من مكَّة، وهي بينها وبين المدينة، ويقال على قدر مرحلتين من مكَّة (فِي الْمُتْعَةِ) حيث نهى النَّاس عنها عثمان رضي الله عنه (فَقَالَ عَلِيٌّ) رضي الله عنه (مَا تُرِيدُ إِلى أَنْ تَنْهَى) أي إرادة منتهيةٌ إلى النَّهي.

(عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أو ضمَّن الإرادة معنى الميل، ويروى بحرف الاستثناء، وعلى هذا تكون كلمة ما نافية (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) من الرَّأي؛ أي اعتقد جواز ذلك (عَلِيٌّ) رضي الله عنه أو من الرُّؤية؛ أي رأى ذلك النَّهي خالفه

ج 7 ص 524

حيث (أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا) أي أهلَّ بالقِران، فإن قيل الاختلاف بينهما كان في التَّمتع لا في القِران، فكيف يكون فعله نافيًا لقول صاحبه؟

فالجواب أنَّ القِران أيضًا نوعٌ من التَّمتع؛ لأنَّه تمتَّع بما فيه من التَّخفيف حيث يترك النَّصب في السَّفر إلى العمرة مرَّة وإلى الحجِّ أخرى على أنَّ القِران كالتَّمتع عند عثمان رضي الله عنه بدليل ما تقدَّم حيث قال وأن يجمع بينهما فكان حكمُهما واحدًا عندهما منعًا وجوازًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت