40 - (باب) جواز (أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ) وهو بفتح العين والنون المخففة، والجمع أَعْنُق وعُنُوق، وولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل عن أمِّه وقوي على الرَّعي، فإن كان ذكرًا فهو جدي، وإن كان أنثى فهي عَناق، وإذا أتى عليه حول فالذَّكر ثني والأنثى عنز، ثم يكون جذعًا في السَّنة الثانية.
ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمَّد أنَّ المراد بالعَناق الجذعة من المعز. وقال الدَّاودي واختلف في الجذع من المعز، فقيل ابن سنة، وقيل ودخل في الثَّانية، واختلف في الثني أيضًا فقيل إذا أسقط سنًا واحدة أو ثنتين أو ثناياه كلها فهو ثني، وقيل
ج 7 ص 179
لا يكون ثنيًا إلَّا بسُقوط ثنتين، وأمَّا الجذع من الضَّأن ففيه أربعة أقوال عند المالكيَّة ابن سنة، ابن عشرة أشهر، ابن ثمانية، ابن ستَّة، والأصح عند الشَّافعية ما استكمل سنةً ودخل في الثَّانية، وعند الحنفية ما أتى عليه أكثر السَّنة.