فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 11127

8 - (بابُ أُمِّ الْوَلَدِ) هل يحكم بعتقها أو لا؟ وأورد فيه حديثين ليس فيهما ما يُفصح بالحكم، وذلك لقوَّة الخلاف في المسألة بين السَّلف، وإن كان الأمر استقرَّ عند الخلف على المنع، حتَّى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظَّاهر على عدم جواز بيعها ولم يبق إلَّا شذوذ.

قال أبو عمر اختلف السَّلف والخلف من العلماء في عتق أمِّ الولد،

ج 11 ص 543

وفي جواز بيعها، فالثَّابت عن عمر رضي الله عنه عدم جواز بيعها، ورُوِي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أكثر التَّابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثَّوري والأوزاعي واللَّيث وأبو حنيفة والشَّافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه، وقال المزني قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بأن لا تباع وهو الصَّحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبي ثور.

وكان أبو بكر الصِّدِّيق وعلي بن أبي طالب وابن عبَّاس وابن الزُّبير وجابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع أمِّ الولد، وبه قال داود، وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما كنَّا نبيع أمَّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرَّزَّاق أنبا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير سمع جابرًا رضي الله عنه يقول كنَّا نبيع أمَّهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسًا.

وأنبا ابن جريح أنبا عبد الرَّحمن بن الوليد أنَّ أبا إسحاق الهَمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه كان يبيع أمَّهات الأولاد في إمارته.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعتق من نصيب ولدها، وقد رُوِي ذلك عن ابن عبَّاس وابن الزُّبير رضي الله عنهم. قال وقد رُوِي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في مارية سرِّيته لمَّا ولدت إبراهيم قال (( أعتقها ولدها ) )من وجه ليس بالقويِّ، ولا يُثبِته أهل الحديث. ويُروى أنَّه قال (( أيُّما امرأة ولدت من سيِّدها فإنَّها حرَّة ) ).

وفي حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم (( أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة ) )إذا مات سيدها فقيل له عمَّن هذا؟ قال عن القرآن، قال الله عزَّ وجلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] ، وكان عمر رضي الله عنه من أولي الأمر، وقد قال أعتقها ولدها ولو كان سِقْطًا.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا) هذا التَّعليق قد تقدَّم موصولًا مطوَّلًا في «كتاب الإيمان» في باب «سؤال جبريل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» [خ¦50] ، وقد تقدَّم الكلام فيه هناك مستوفى، والمراد بالربِّ السيِّد،

ج 11 ص 544

وتقدَّم أيضًا أنه لا دليل فيه على الجواز ولا على المنع.

قال النَّووي في «شرح مسلم» وقد استدلَّ إمامان جليلان به أحدهما على الإباحة والآخر على المنع. فأمَّا من استدلَّ به على الجواز فقال ظاهر قوله «ربها» أنَّ المراد به سيِّدها؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيِّدها؛ لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبًا. وأمَّا من استدلَّ به على المنع فقال لا شكَّ أن الأولاد كانوا موجودين في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه.

والحديث مسوق للعلامات التي قرب السَّاعة، فدلَّ على حدوث قدر زائد على مجرَّد الشِّراء. قال والمراد أنَّ الجهل يغلب في آخر الزَّمان حتَّى تباع أمَّهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتَّى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا يخفى تعسف الوجهين.

قال وذلك _ يعني الاستدلال به على الجواز وعلى المنع _ عجيب منهما، فإنَّه ليس كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات السَّاعة يكون محرمًا أو مذمومًا كتطاول الرعاء في البنيان، وفشوِّ المال، وكون خمسين امرأة لهم قيِّم واحد، فإنَّ كل واحد منها ليس بحرام بلا شك، وإنَّما هذه علامات لا يُشترط فيها شيء من ذلك، بل يكون بالخير والشَّر والمباح والمحرم والواجب وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت