فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 11127

75 - (بابٌ) بالتنوين (صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ) قوله صاع مبتدأ، ومن زبيب صفته، وخبره محذوف تقديره صاع من زبيب في صدقة الفطر مجزئ، ولمَّا كان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مشتملًا على خمسة أصناف وَضَعَ المؤلِّف لكلِّ صِنْفٍ ترجمةً غير الأقط؛ تنبيهًا على التَّخيير بين هذه الأشياء في دفع الصَّدقة ولم يذكر الأقط، وهو ثابت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فكأنَّه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره، كما هو مذهب أحمد، وحمل الحديث على أنَّ من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشَّافعي فيه خلاف.

وزعم الماوردي أنَّه يختصُّ بأهل البادية، وأمَّا الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف.

وتعقَّبه النَّووي في «شرح المهذَّب» وقال قطع الجمهور بأنَّ الخلاف في الجميع، وعندنا تجوز صدقة الفطر بالأقط. وفي «التَّحفة» في الأقط تعتبر القيمة، وقد مرَّ فيما سبق [خ¦1506] كلام في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت