فهرس الكتاب

الصفحة 7537 من 11127

ج 22 ص 290

بالإجبار موليتَه معسرًا بغير رضاها بمهرِ المثل لم يصحَّ النِّكاح؛ لأنَّه بخسَ حقَّها لتزويجها بغيرِ كفؤ، نقلَه في (( الروضة ) )عن (( فتاوى القاضي ) )ومنعَه البُلقيني. وقال الزَّركشي هو مبنيٌّ على اعتبار اليسار مع أنَّه نقل عن عامَّة الأصحاب عدم اعتباره. انتهى. ونقلَ صاحب (( الإفصاح ) )عن الشَّافعي أنَّه قال الكفاءةُ في الدِّين والمال والنَّسب. وجزمَ باعتباره أبو الطَّيب والصَّيمري وجماعة، واعتبرهُ الماوردي في أهل الأمصار، وخصَّ الخلاف بأهل البَوَادي والقرى المتفاخرين بالنَّسب دون المال.

(وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ) المُقِلُّ بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام، هو الفقيرُ المفتقر، ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله. والمثريةَ بالنصب مفعوله وهو بضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية، هي المرأة التي لها ثَرَاء بفتح أوَّله وبالمد، وهو الغِنَى، وحاصلُه تزويجُ الفقيرِ الغنيَّةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت