48 - (بابُ) إباحة (ضَرْبِ الدُّفِّ) الأفصح في الدُّف ضم الدال وقد تفتح، وهو الذي بوجهٍ واحدٍ (فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ) عطف على النِّكاح، وهو من عطف العام على الخاصِّ، ويحتمل أن يريدَ وليمة النِّكاح خاصَّة، وأنَّ ضَرْبَ الدُّفِّ يشرعُ في النِّكاح عند العقد وعند الدُّخول مثلًا وعند الوليمة كذلك، والأوَّل أقرب.