46 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَفْطَرَ) أي الصَّائم (فِي رَمَضَانَ) وهو يظن غروب الشَّمس (ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمس) أي ظهرت هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافيَّة اختلف قول عمر رضي الله عنه فيها كما سيأتي، ولذا لم يذكر جواب إذا كما هو عادته، وعبَّر عن الظُّهور بالطُّلوع؛ لمراعاة لفظ الخبر، وأيضًا فإنَّه يشعر بأنَّ قرص الشَّمس كله ظهر مرتفعًا، ولو عبَّر بظهرت لم يفد ذلك.