قال الحافظُ العسقلاني كأنَّه يجنحُ إلى الجواز؛ لأنَّه لم يذكر في الباب إلَّا حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما ليس إلَّا، ولم يخرج حديث المنع كأنَّه لم يصحَّ عنده على شرطهِ.
وقال العينيُّ الظَّاهر أنَّ مذهبَه جوازُ نكاح المحرم، ولكن عدم تخريجهِ حديث المنعِ لا يستلزمُ عدم صحَّته عنده، ولئن سلَّمنا ذلك فلا مانعَ أن يصحَّ عند غيره ويعمل به.