12 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَذِنَ لَهُ) أي أذن رجلٌ لرجلٍ آخر في استيفاء حقِّه (أَوْ أَحَلَّهُ) كذا في رواية الكُشميهني، وفي رواية غيره .
(وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) أي مقدار المأذون أو المحلل، ولم يذكر جواب «إذا» الذي هو جواب المسألة؛ لأنَّ فيه تفصيلًا لأنَّا إذا قلنا حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب «من كانت له مظلمةٌ عند الرَّجل فحلَّلها له هل يبيِّن مظلمته» [خ¦2449] ، يكون فيه الخلاف المذكور هناك، ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتملٌ على الأمور الواجبة، وحديث الباب مشتملٌ على المكارمة وقلَّة المشاحة، ولا يضرُّ في هذا معرفة المقدار؛ لأنَّ الغلام فيه لو حلَّل من نصيبه الأشياخ، وأذنَ في إعطائه لهم لكان ما حلَّل منه غير معلومٍ؛ لأنَّه لا يُعرف مقدار ما كانوا يشربون ولا مقدار ما كان يَشرب هو، ولا شكَّ أنَّ سبيل ما يوضع للنَّاس للأكل والشُّرب سبيله المكارمة وقلَّة المشاحة، فعلى هذا يقدَّر الجواب هنا جائزٌ أو يجوز.