فهرس الكتاب

الصفحة 3694 من 11127

10 - (بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ) التي فيها ماء (أَحَقُّ بِمَائِهِ) من غيره؛ لأنَّه ملكه وتحت يده، وله التصرُّف فيه بالبيع والشِّراء والهبة ونحو ذلك، ولا يجوز لغيره أن يأخذَ منه شيئًا إلَّا بإذنه إلَّا المضطر في الشرب كما مرَّ تفصيله فيما مضى.

ج 11 ص 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت