10 - (بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ) التي فيها ماء (أَحَقُّ بِمَائِهِ) من غيره؛ لأنَّه ملكه وتحت يده، وله التصرُّف فيه بالبيع والشِّراء والهبة ونحو ذلك، ولا يجوز لغيره أن يأخذَ منه شيئًا إلَّا بإذنه إلَّا المضطر في الشرب كما مرَّ تفصيله فيما مضى.
ج 11 ص 174