21 - (بابُ) استحباب (التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ) بأن يذكر ما فيها من الأجر والثَّواب (وَ) ثواب (الشَّفَاعَةِ فِيهَا) قال الزِّين ابن المنيِّر يجتمع التَّحريض والشفاعة في أنَّ كلًا منهما إيصال الراحة للمحتاج، ويفترقان في أن التَّحريض معناه التَّرغيب بذكر ما في الصَّدقة من الأجر، والشَّفاعة فيها معنى السُّؤال والتَّقاضي للإجابة. انتهى.
وقال الحافظ العسقلانيُّ ويفترقان أيضًا بأنَّ الشَّفاعة
ج 7 ص 109
لا تكون إلَّا في خيرٍ بخلاف التَّحريض، وأنَّها قد تكون بغير تحريضٍ.