5821 - (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويسٍ (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَالَ حَدَّثَنِي) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ) وفي رواية أبي ذرٍّ (صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) لأنَّه إذا لم يكن عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ ربَّما تحرَّك فتبدو عورته (وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) بكسر الشين، منه شيءٌ، وليس عليه ثوبٌ غيره فتنكشف عورته (وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ) قال الشَّافعيُّ هي أن يأتيَ بثوبٍ مطويٍّ، أو في ظلمة فيلمسه المستامُ، فيقول لصاحبه بعتك بكذا بشرط أن يقومَ لَمْسُكَ مقام نظره ولا تراضي.
(وَ) عن (الْمُنَابَذَةِ) بأن يقول الرَّجل لصاحبه انبذْ إليَّ الثَّوب أو أنبذُهُ إليك؛ ليجب البيعُ من غير تقليبٍ للمبيع ولا عقدٍ.
وقد مر في الباب الَّذي قبله [خ¦5819] ، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة.