فهرس الكتاب

الصفحة 8473 من 11127

ج 24 ص 346

والمراد بالسَّاعة مطلق الزَّمان لا السَّاعة النُّجومية المتعارفة، وفي رواية الكُشميهني بدون الهاء، وقد جاء في القرآن {بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان 34] . وقال الزَّمخشري شبَّه سيبويه تأنيث (( أي ) )بتأنيث كلٍّ في قولهم كلُّهنَّ فعل ذلك.

وقال الكرمانيُّ غرض البُخاري _ يعني من هذه التَّرجمة _ أنَّه لا كراهة في بعض الأيَّام، أو السَّاعات. وقال العينيُّ وقت الحجامة في أيَّام الشَّهر لم يصحَّ فيه شيءٌ عنده، فلذلك لم يذكر حديثًا واحدًا من الأحاديث التي فيها تعيين الوقت.

وقال الحافظُ العسقلاني وقد وردَ في الأوقات اللَّائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيءٌ على شرطه، فكأنَّه أشار إلى أنَّها تصنعُ عند الاحتياج، ولا تتقيَّد بوقتٍ دون وقت؛ لأنَّه ذكر الاحتجام ليلًا كما سيجيء [خ¦5694 قبل] .

وذكر حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما [خ¦5694] ، وهو يدلُّ على الاحتجام نهارًا، كما سيجيء أيضًا، وقد وردَ في تعيين الأيَّام للحجامة حديثٌ لابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه، ورفعَه في أثناء حديث، وفيه (( فاحتجموا على بركةِ الله يوم الخميس، واحتجمُوا يوم الاثنين والثُّلاثاء، واجتنبوا الحجامةَ يوم الأربعاء والجمعة والسَّبت والأحد ) )أخرجهُ من طريقين ضعيفين.

وله طريقٌ ثالثةٌ ضعيفةٌ أيضًا عند الدَّارقطني في «الأفراد» ، وأخرجه بسندٍ جيِّدٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا، ونقل الخلَّال عن أحمد أنَّه كره الحجامةَ في الأيَّام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت، وحُكي أنَّ رجلًا احتجمَ يوم الأربعاء، فأصابه برصٌ؛ لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنَّه كان يكره الحجامة يوم الثُّلاثاء، وقال إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (( يوم الثُّلاثاء يوم الدَّم، وفيه ساعةٌ لا يرقأُ فيها ) )، ووردَ في عدد من الشَّهر أحاديث.

منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه رفعه (( من احتجمَ لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين كان شفاء من كلِّ داء ) ). وهو من رواية

ج 24 ص 347

سعيد بن عبد الرَّحمن الجُمحي، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، وسعيد وثَّقه الأكثرون، وليَّنه بعضهم من قبل حفظه.

وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما عند أحمد والتِّرمذي ورجاله ثقاتٌ، لكنَّه معلول. روى التِّرمذي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نعم العبدُ الحجَّام، يُذهب الدَّم، ويخفُّ القلب، ويجلو عن البصر، وإنَّ خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين ) ).

وله شاهدٌ آخر أيضًا رواه التِّرمذي من حديث أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجمُ في الأخدعَين والكاهل، وكان يحتجمُ لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وقال حديثٌ حسنٌ، ورواه ابن ماجه أيضًا بسندٍ ضعيفٍ، ولكنَّه من فعله صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو نُعيم الحافظ من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما مرفوعًا (( الحجامة في الرَّأس شفاءٌ من سبع الجنون، والجذام، والبرص، والنُّعاس، ووجعُ الأضراس، والصُّداع، والظُّلْمة يجدها في عينيه ) ). ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه بسندٍ لا بأس به رفعه (( الحجامةُ تزيدُ في الحفظ، وفي العقل، وتزيدُ الحافظ حفظًا، فعلى اسم الله يوم الخميس، ويوم الجمعة، ويوم السَّبت، ويوم الاثنين، ويوم الثُّلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء، فما ينزلُ من جنونٍ ولا جذامٍ ولا برصٍ إلَّا ليلة الأربعاء ) ).

وروى أبو داود من حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحدٌ يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا في رأسه إلَّا قال (( احتجم ) )ولا وجعًا في رجليه إلَّا قال (( اخضبهما ) ). ولكون هذه الأحاديث لم يصحَّ منها شيءٌ؛ قال حنبلُ بن إسحاق كان أحمد يحتجمُ أي وقتٍ هاج به الدَّم، وأيَّ ساعةٍ كانت.

وقد اتَّفق الأطباء على أنَّ الحجامة في النِّصف الثَّاني من الشَّهر، ثمَّ في الربع الثَّالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوَّله وآخره. قال الموفَّق البغدادي وذلك أنَّ الأخلاط في أوَّل الشَّهر تهِيْجُ، وفي آخره

ج 24 ص 348

تَسْكُن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.

وقد ثبت عند الأطباء أنَّ أنفع الحجامة ما يقع في السَّاعة الثَّانية، أو الثَّالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن حمام، أو جماع، أو غيرهما، ولا عقب شبعٍ، ولا جوعٍ، والله تعالى أعلم.

(وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى) هو عبدُ الله بن قيس الأشعري (لَيْلًا) وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شيبة، عن هُشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، وذكره البُخاري؛ ليدلَّ على أنَّ الحجامة لا تتعيَّن بوقتٍ من النَّهار واللَّيل، بل يجوز في أيِّ ساعةٍ شاء من اللَّيل والنَّهار كما تقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت