11 - (بابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ) أي الرَّجل الوجيه المحترم عند النَّاس، والحقير الَّذي لا يبالى به؛ يعني لا يفرق بينهما فيُتْرَكُ الشَّريفُ ويُحَدُّ الوضيع. وقال المهلَّب لا يحلُّ للأئمَّة ترك الحدود على الشَّريف والوضيع، وإنَّ من تَرَكَ ذلك من الأئمَّة، فقد خالفَ سنَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَغِبَ عن اتِّباع سبيله.