فهرس الكتاب

الصفحة 4214 من 11127

6 - (بابٌ) بالتنوين (كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى نَسَبِهِ أَوْ قَبِيْلَتِهِ) يعني أنَّه يكفي بهذا المقدار إذا كان مشهورًا معروفًا بين النَّاس بدون أن ينسب إلى نسبه أو قبيلته بحيث يؤمن اللَّبس، والحاصل أنَّه يكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور، ولا يلزم ذكر الجدِّ والنَّسب والبلد ونحو ذلك، وأمَّا الذي يكتبه أهل الوثائق من اسمهِ واسم أبيه واسم جدِّه، ونسبته إلى شيءٍ من الأشياء، فهو للاحتياط؛ لخوف اللبس والاشتباه، فإذا أمن ذلك تكون الكتابة بذلك على سبيل الاستحباب، ألا ترى أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في كتاب المقاضاة مع المشركين على أنَّ كتب محمَّد بن عبد الله، ولم يزد عليه لما أمن الالتباس فيه؛

ج 12 ص 382

لأنَّه لم يكن هذا الاسم لأحدٍ غير النَّبي صلى الله عليه وسلم ولكن الفقهاء استحبُّوا أن يكتب اسمه واسم أبيه وجدِّه ونسبه لرفع الإشكال، وقلَّما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في اسمه، ولا التباس في أمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت