فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 11127

وتعقَّبه العيني بأنَّه إن أراد بالكوفيين أبا حنيفة وأصحابه، فليس كذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة رحمه الله يرى بخروج العجائز فيها غير أنهنَّ يقفن وراء صفوف الرِّجال. وعند أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله يخرجن في جميع الصَّلوات. وروى القرطبي عن مالك أنَّ الكسوف يُخاطب به من يُخاطب بالجمعة.

وفي «التَّوضيح» ورخَّص

ج 5 ص 368

مالك رحمه الله والكوفيُّون للعجائز، وكرهوا للشَّابة.

وقال الشَّافعي رحمه الله لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النِّساء، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبُّ لهنَّ ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.

ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كنَّ أو عجائز، ولو كنَّ حيَّضًا، ويعتزلن الحيَّض المسجد، ويقربنَ منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت