105 - (باب) جواز (الْخُرُوجِ) إلى السفر (آخِرَ الشَّهْرِ) أراد بهذه التَّرجمة الرَّد على من كره ذلك؛ عملًا بقول المنجِّمين. وقال ابن بطَّال إنَّ أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشُّهور للأعمال، ويكرهون التَّصرف في محاق القمر، هذا ومحاق القمر من الشَّهر ثلاثة أيام من آخره.
(وَقَالَ كُرَيْبٌ) مصغَّر كرب بالموحدة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه قال (انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)
ج 13 ص 492
هذا التَّعليق قطعةٌ من حديث وصلها المؤلِّف في كتاب الحج [خ¦1545] .