16 - (بابٌ مَا يُؤْكَلُ) أي ما يجوز أكله (مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ) من غير تقييدٍ بثلث أو نصف، كذا قال الحافظ العسقلانيُّ. وقال العينيُّ يتناول أيضًا جواز أكلها في ثلاثة أيام وأكثر، فعلى كلِّ حال هو مبهم توضِّح إبهامه أحاديث الباب، فحديث جابر [خ¦5567] يدلُّ على جواز التَّزود منها للمسافر، فيدلُّ على جواز الأكل في أكثر من ثلاثة أيَّام.
وحديث سلمة بن الأكوع [خ¦5569] يدلُّ أوَّلًا على عدم الجواز بعد الثَّلاث، وآخرًا يدلُّ على الجواز أكثر من ذلك لعلَّة ذكرها، وحديث عائشة رضي الله عنها [خ¦5570] يدلُّ على الرُّخصة في ذلك، وأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه [خ¦5573] يدلُّ على عدم الجواز في أكثر من ثلاثة أيَّام، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى.
(وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا) أي للسَّفر، و «يُتزوَّد» بضم أوله على البناء للمفعول.