فهرس الكتاب

الصفحة 3810 من 11127

11 - (بابٌ مَنْ عَرَّفَ) بالتشديد، من التَّعريف (اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا) من الدَّفع في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشميهني من الرَّفع بالراء موضع الدال (إِلَى السُّلْطَانِ) .

وحاصل هذه التَّرجمة أنَّ الملتقط لا يجب عليه أن يدفعَ اللقطة إلى السُّلطان، سواءٌ كانت قليلةً أو كثيرةً، لأنَّ السنَّة وردت

ج 11 ص 318

بأنَّ واجد اللَّقطة هو الذي يعرِّفها دون غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( عرفها إلَّا إذا كان الملتقط غير أمينٍ، فإنَّ السُّلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرِّفها ) )على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.

وأشار بهذه التَّرجمة إلى ردِّ قول الأوزاعيِّ في التَّفرقة بين القليل والكثير، فقال إن كان قليلًا عرَّفه، وإن كان مالًا كثيرًا رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه.

نعم فرَّق بعضهم بين اللَّقطة والضوال، وبعض المالكيَّة والشَّافعية بين المؤتمن وغيره، فقال يعرِّف المؤتَمن، وأمَّا غير المؤتَمن فيدفعها إلى السُّلطان ليعطيها المؤتمن يعرِّفها.

وقال بعض المالكيَّة إن كانت اللقطة بين قومٍ مأمونين والإمام خائنٌ فالأفضل أن لا يلتقطها، فإن التقطها فلا يدفعها إليه، وإن كان عادلًا فكذلك، ويخيَّر في دفعها إليه، وإن كانت من قومٍ غير مأمونين، والإمام جائرٌ يخيَّر الملتقط وعمل بما يترجَّح عنده، وإن كان عادلًا فكذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت