2438 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوري (عَنْ رَبِيعَةَ) المعروف بالرَّأي (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيُّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا) أي فأدِّها إليه (وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ) أي تغيَّر (وَجْهُهُ) صلى الله عليه وسلم (قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) .
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّه لا يجب على الملتقط دفعها إلى السُّلطان، بل الواجب عليه التَّعريف، وقد مضى الحديث مرارًا.