فهرس الكتاب

الصفحة 4818 من 11127

قال الحافظ العسقلانيُّ والمراد ما هو أعمُّ من ذلك إشارة إلى أنَّ حكم غيرها في ذلك حكمها، فلا يجب الهجرة من بلدٍ قد فتحه المسلمون أمَّا قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة

الأول قادرٌ على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته، فالهجرة منها واجبة.

الثاني قادرٌ لكنَّه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبَّةٌ لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفَّار، والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث عاجز بعذرٍ من أسرٍ أو مرضٍ أو غير ذلك، فيجوزُ له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلَّف الخروج منها أُجِرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت