فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 11127

136 - (بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا) عند الصلاة (وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ) من المصلين (إِذَا خَافَ) وفي رواية (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) أي خوفَ انكشاف عورته وهو في الصَّلاة، يشيرُ بتلك الترجمة إلى أنَّ النَّهي الوارد عن كفِّ الثِّياب في الصَّلاة محمولٌ على غير حالة الاضطرار.

ووجه إدخال هذه التَّرجمة في أحكام السجود من جهة أنَّ الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع ضمِّ الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها، وأيضًا في ضمِّ الثوب أَمْنٌ من كشف العورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت