فهرس الكتاب

الصفحة 3042 من 11127

قال الحافظ العسقلاني كأنَّه أشار إلى تضعيف ما روي عن عليٍّ بإسناد ضعيف أن من استهلَّ عليه رمضان في الحضر، ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطرَ لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة 186] . قال ابن المنذر وبه قال عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما، ونقله النَّووي عن أبي مجلز وحده وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهلَّ عليه رمضان في السَّفر، ثمَّ ساق ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قوله تعالى

ج 9 ص 383

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} نسخها قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة 184] الآية.

واحتجَّ الجمهور بحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما في هذا الباب، وتعقَّبه العيني بأنَّ الإشارة لا تكون إلَّا للحاضر، فمن أين علم أنَّه اطلع على هذا الحديث حتَّى أشار إليه؟! ولئن سلَّمنا اطِّلاعه فما وجه الإشارة إليه؟! انتهى فليتأمَّل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت