25 - (باب) جواز (اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، إِذَا كَانَ) الاستخدامُ (صَلاَحًا لَهُ) أي خيرًا ونفعًا لليتيم، قيل هذا قيد للسَّفر؛ لأنَّ السَّفر مشقةٌ وقطعة من العذاب، وربما يتضرَّر اليتيم فيه، والظَّاهر أنَّه قيدٌ للحضر والسَّفر جميعًا؛ لأنَّ اليتيم محلُّ المرحمة، وفي خدمة النَّاس ما لا يصلح للكبير فضلًا عن اليتيم الصَّغير (وَنَظَرِ الأُمِّ) بالجرِّ عطفًا على استخدام اليتيم الصَّغير (وَزَوْجِهَا) عطف على الأم (لِلْيَتِيمِ) قال ابن التِّين أكثر أصحاب مالك على أنَّ الأم وغيرها لهم التَّصرف في مصالح من هم في كفالتهم ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياء، ويكون حكمُهم حكمُ الأوصياء [1] وقيل حين يكون بينه وبين الطِّفل قرابة.
وقال ابنُ القاسم لا يفعل ذلك إلَّا أن يكون وصيًّا، ووافقهم ابن القاسم في اللَّقيط، وقوله وزوجها؛ أي زوج الأم؛ يعني له النَّظر في ربيبه إذا كان عنده.
[1] قوله (( ويكون حكمهم حكم الأوصياء ) )ليست في (خ) .