46 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟) أي هل يكون العقد جائزًا حينئذ أم لا؟ ولم يَذْكُرِ الجوابَ اكتفاءً بما في الحديث وهو قوله (( لا بيع بينهما ) )، وكأنَّه أراد الردَّ على من حصر الخيار في المشتري دون البائع بأن الحديث قد سوَّى بينهما في ذلك، وسيجيءُ تفصيلٌ لذلك في باب (( ما يكره من الخداع في البيع ) ) [خ¦2117] إن شاء الله تعالى.