فهرس الكتاب

الصفحة 4315 من 11127

18 - (بابُ) حكم (قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} ) ممَّن لا يرث ( {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ) أي فأعطوهم شيئًا من المقسوم تطييبًا لقلوبهم وتصدُّقًا عليهم، والضَّمير لما {تَرَكَ الوَالدانِ والأَقْرَبُون} ، أو ما دلَّ عليه القسمة، وهو أمرُ ندب للبالغين من الورثة، وقيل أمر وجوبٍ، ثمَّ اختلف في نسخه، كما سيجيء تفصيله. وتمام الآية قوله تعالى {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء 5] ، وهو أن يدعوا لهم ويستقلُّوا ما أعطوهم ولا يمنُّوا عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت