فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 11127

36 - (باب زَكَاةِ الإِبِلِ) سقط لفظ من رواية الكُشْميهني والحمُّويي، والإبِل بكسر الباء، وقد تسكن، ولا واحد لها من لفظها (ذَكَرَهُ) أي ذكر حكم زكاة الإبل.

(أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه، وسيأتي حديثه مطولًا بعد باب من رواية أنس رضي الله عنه [خ¦1453] ، ولأبي بكر رضي الله عنه حديث آخر مضى في باب ما يتعلَّق بقتال مانعي الزكاة [خ¦1399] [خ¦1400] .

(وَأَبُو ذَرٍّ) جندب بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه يأتي بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها إن شاء الله تعالى [خ¦1460] .

(وَأَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، ويأتي حديثه أيضًا في باب وعيد من لا يؤدي زكاة إبله إن شاء الله تعالى [خ¦1460] . وفي الباب أيضًا عن ابن عمر، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وأبي سعيد الخدري وعمرو بن حزم وسلمة بن الأكوع ورُقَاد بن ربيعة.

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فذكره البخاري معلَّقًا في أول باب لا يجمع بين متفرق [خ¦1450] ، وأخرجه الترمذي موصولًا، وأخرجه أبو داود أيضًا موصولًا مطولًا، وأخرجه ابن ماجه أيضًا.

وأما حديث بَهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيحٍ إلى بهز ولفظه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (( في كلِّ سائمة إبلٍ في أربعين بنت لبون لا يُفَرَّق إبلٌ عن حِسَابِها، من أعطاها مُؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر ماله عَزْمة من عَزَمَات ربِّنا عزَّ وجَّل ليس لآل محمد منها شيء ) ).

وأمَّا حديث أبي سعيد رضي الله عنه فأخرجه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في أربع شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى أن تبلغ ) )الحديث.

وأما حديث عَمرو بن حزم، فأخرجه الطبراني في «الكبير» وابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» من رواية الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن بكتاب

ج 7 ص 158

فيه الفرائض والسنن والدِّيات، وفي الكتاب (( في كل خمس من الإبل سائمة شاة ) )الحديث بطوله.

وأمَّا حديث سلمة بن الأكوع فرواه الطَّبراني من رواية ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري أنَّ عَمرو بن يحيى بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (( نعم الإبل الثلاثون يَخْرجُ منها في زكاتها واحدة، ويُرَحَّلُ منها في سبيل الله واحدة، ويُمْنَحُ منها واحدة، هي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة وويل لصاحب المائة [1] ) ).

وأمَّا حديث رُقاد بن ربيعة فرواه الطبراني أيضًا قال ثنا محمد بن عبد الله الخضرمي ثنا أحمد بن كثير البجلي ثنا يعلى بن الأشدق وقال أدركتُ عدة من أصحاب النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم رقاد بن ربيعة قال (( أخذَ منَّا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الغنم من المائة شاة، فإن زادت فشاتان ) )، ويعلى بن الأشدق ضعيف جدًا، متَّهم بالكذب، وأحمد بن كثير البجلي لا أدري مَن هو. انتهى.

[1] في الطبراني (من المائة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت