5962 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) العسكري، قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر، وفي رواية ثبت ، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) السُّوائيِّ _ بضم المهملة _ الكوفي (عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحيفة وهب بن عبد الله (أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا) لم يسمَّ، زاد في «باب ثمن الكلب» ، من «كتاب البيع» [خ¦2238] (( فأمر بمحاجمه فكُسِرت، فسألته عن ذلك ) ) (فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ) وسمَّاه ثمنًا باعتبار الصُّورة، وهذا لا خلاف فيه عند الشافعيَّة، وأمَّا حكاية القَمُّولي في «الجواهر» وجهًا في بيع الكلب المقتنى فغريبٌ.
(وَكَسْبِ الْبَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية ووزنه فعول؛ لأنَّ أصله بغوي فاعل يُقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنت، وزاد في رواية (( وحلوان الكاهن ) ) (وَلَعَنَ وَالْوَاشِمَةَ) صلى الله عليه وسلم (آكِلَ الرِّبَا) آخذه (وَمُوكِلَهُ) أي مطعمه لأنَّه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنَّه شريك في الفعل (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) لأنَّ ذلك من عمل الجاهلية، وفيه تغييرٌ لخلق الله (وَالْمُصَوِّرَ) للحيوان.
ومطابقة الحديث للترجمة من هنا، وقد تقدم في «كتاب البيوع» ، في الباب المذكور [خ¦2238] .