فهرس الكتاب

الصفحة 10153 من 11127

قال الحافظ العسقلاني هذه التَّرجمة معقودةٌ لبيان الخلاف هل يحتاج من وَجَبَ عليه الحدُّ من الأرقاء إلى أن يستأذنَ سيِّدُه الإمامَ في إقامة الحدِّ عليه، أو له أن يقيمَ ذلك بغير مشورةٍ.

وقد تقدَّم بيانه في باب إذا زنت الأمة، وأنَّ مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنَّه لا يقيم الحدودَ على العبيد والإماء إلَّا السُّلطانُ دون المولى في الزِّنى وسائرِ الحدود، وبه قال الحسن بن حي. وقال الثَّوري والأوزاعي يحدُّه في الزِّنى.

ج 28 ص 488

وقال مالك يحدُّ المولى عبدَه وأمتهَ في الزِّنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشُّهود لا بإقراره، ولا يقطعه في السَّرقة إلَّا السُّلطان، وبه قال اللَّيث.

ورُوي عن جماعةٍ من الصَّحابة أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالكٍ رضي الله عنهم. وقال ابنُ أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زَنَتْ في مجالسهم.

(وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) سعْد بن مالك، بسكون العين، الخدري رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى) أي امتنع إلَّا أن يمرَّ (فَلْيُقَاتِلْهُ) وهذا مختصرٌ من الحديث الذي تقدَّم موصولًا في باب من يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مرَّ بين يديه [خ¦509] ، ولفظه (( فإن أرادَ أحدٌ أن يجتازَ بين يديه فلْيَدْفَعْه، وإن أبى فلْيُقَاتِلْه، فإنَّما هو شيطانٌ ) )أخرجه من طريق أبي صالحٍ، عن أبي سعيد.

(وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ) وهو في الباب المذكور [خ¦509] رأيتُ أبا سَعيدٍ يُصَلِّي، فأرادَ شابٌّ أن يجتازَ بين يديه، فدفعَه أبو سعيد في صدرهِ، من غير استئذانِ حَاكِمٍ، ولذا لم يُنْكِرْ عليه مروان، بل استفهمه عن السَّبب، فلمَّا ذَكَرَه له أَقرَّه على ذلك. وفيه دلالةٌ على جواز تأديبِ الرَّجل غيرَ أهله إذا كان في واجبٍ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذن لمن صلَّى وأرادَ أحدٌ أن يمرَّ بين يديه بأن يدفعَه، وهو تأديبٌ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت