ج 30 ص 120
أصاب فله أجران، وأمَّا إذا أخطأ فله أجرٌ. وتفاوت الأجر مع التَّساوي في العمل؛ لكون المصيب فاز بالصَّواب، وفاز بتضاعُف الأجر، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء، ولعلَّه للمصيب زيادةٌ في العمل إمَّا كمِّيةً وإمَّا كيفيَّة. قيل لِمَ يكون الأجرُ للمخطئ؟ وأُجيب لأجل اجتهاده في طلب الصَّواب، لا على خطئه.
وقال ابنُ المنذر وإنَّما يُؤجرُ الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالمًا بالاجتهادِ فاجتهد، فأمَّا إذا لم يكن عالمًا فلا.