173 - (باب) حكم (الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ) ما أَمْرُه؟ هل يجوزُ قتله أو لا؟ ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف فيه. قال مالكٌ يتخيَّر فيه الإمام، وحكمُه حكمُ أهل الحرب. وقال الأوزاعيُّ والشَّافعي إن ادَّعى أنَّه رسولٌ قبل منه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد لا يقبلُ منه ذلك، وهو فيء للمسلمين، وقال محمَّد هو لمن وجدَه.