10 - (بابُ) حكم (بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ) هل يجوز أو لا؟ وحديث الباب يدلُّ على أنه لا يجوز، والوَلاء _ بفتح الواو وبالمد _ هو حقُّ إرث المعتق من العتيق، وهذا يسمَّى ولاء العتاقة، وسببه العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء؛ لأنَّه لم يوجد الإعتاق.