فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 11127

5 - (بابُ) جواز (إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ) بأحوالهم، أو بعد معرفتهم بالحكم، وهذا على سبيل التَّأديب لهم، والزَّجر عن ارتكاب ما لم يُجزْه الشَّرع (وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (حِينَ نَاحَتْ) وهي أمُّ فروة رضي الله عنها.

وهذا التَّعليق وصله ابنُ سعد في «الطَّبقات الكبرى» بإسناد صحيح قال أنبا عثمان بن عمر أنبا يونس بن زيد، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيَّب قال لمَّا توفِّي أبو بكر رضي الله عنه أقامت عائشة عليه النَّوح، فبلغ عمر رضي الله عنه فنهاهنَّ فأبينَ، فقال لهشام بن الوليد أخرج إليَّ ابنة أبي قُحافة؛ يعني أمَّ فروة فعلاها بالدُّرَّة ضربات فتفرَّق النَّوائح حين سمعنَ ذلك.

وقال صاحب «التَّلويح» هذا منقطعٌ فيما بين سعيد وعمر، فينظر في جزم البخاري، ووصله إسحاق بن راهويه في «مسنده» من وجه آخر عن الزُّهري، وفيه فجعل يخرجهنَّ امرأة امرأة، وهو يضربهنَّ بالدرَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت