فهرس الكتاب
ج 25 ص 75
صلى الله عليه وسلم يوم أُحدٍ وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض، ويحضُّ على لباسه، ويأمرُ بتكفين الأموات فيه، وكأنَّه لم يثبت عند المصنِّف على شرطه فيه شيءٌ صريحٌ، فاكتفى بما وقع في الحديثين الَّذين ذكرهما [خ¦5826] [خ¦5827] . وقد أخرج أحمد وأصحاب «السنن» ، وصحَّحه الحاكم من حديث سَمُرة رفعه (( عليكم بالثِّياب البياض فالبسوها، فإنَّها أطيب وأطهر، وكفِّنوا فيها موتاكم ) ).
وأخرج أصحاب «السنن» إلَّا النَّسائي، وصحَّحه التِّرمذي، وابن حبَّان من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( البسوا من ثيابكُم البياضَ، فإنَّها من خير ثيابكُم، وكفِّنوا فيها مَوتاكم ) ). قال الطيبيُّ وإنما كانت أطهر؛ لأنَّ البيض أكثر تأثرًا من الثِّياب الملوَّنة، فتكون البيض أكثر غسلًا منها.