2779 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه قال (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ) التَّرجمة من نفس الحديث، وقد مرَّ غير مرَّةٍ [خ¦1868] [خ¦2771] [خ¦2774] ، وليس فيه زيادة فائدة غير تغيير الترجمة، وقال ابن المنيِّر مراد البخاري أنَّ الوقف يصحُّ بأيِّ لفظٍ دلَّ عليه إما بمجرَّده أو بقرينة.
وقال الإسماعيليُّ المعنى أنَّهم لم يبيعوه، ثمَّ جعلوه مسجدًا، إلَّا أنَّ قول المالك لا نطلب ثمنه إلَّا إلى الله يصيِّره وقفًا، وقد يقول الرَّجل هذا لعبده فلا يصير وقفًا، ويقوله للمدبَّر فيجوز بيعه، والله تعالى أعلم.