فهرس الكتاب

الصفحة 9990 من 11127

9 - (باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ) المراد بالجدِّ هنا من يكون من قبل الأب، وبالإخوة الأشقاء، ومن الأب، وقد انعقدَ الإجماع على أنَّ الجدَّ لا يرث مع وجود الأب (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ) رضي الله عنهم (الْجَدُّ أَبٌ) أي الجدُّ الصَّحيح أبٌ؛ أي حكمه حكم الأب عند عدمه، وقيل إنَّه منزلٌ منزلة الأب في الحرمة، ووجوه البرِّ والمعروف.

والجدُّ الصَّحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، وقد أطلق على الجدِّ أبًا في قوله عزَّ وجلَّ {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} [الأعراف 27] ، والمخرج من الجنَّة آدم جدُّنا الأعلى، فإذا أطلق على الجدِّ الأعلى أبٌ، فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى، فإذا كان أبًا فله أحوالٌ ثلاث الفرض المطلق، والفرض والتَّعصيب، والتَّعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلَّا في أربع مسائل، فإنَّه لا يقوم مقام الأب فيها؛

الأولى أنَّ بني الأعيان والعلات كلُّهم يسقطون بالأب بالإجماع، ولا يسقطون بالجدِّ إلَّا عند أبي حنيفة.

الثَّانية أنَّ الأمَّ مع أحد الزَّوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى، ومع الجدِّ تأخذ ثلث الجميع إلَّا عند أبي يوسف، فإنَّ عنده الجدُّ كالأب فيه.

الثَّالثة أنَّ أمَّ الأب وإن علتْ تسقطُ بالأب، ولا تسقط بالجدِّ وإن علت.

الرَّابعة أنَّ المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه، فسدسُ الولاء للأب، والباقي للابن عند أبي يوسف، وعندهما كله للابن، ولو ترك ابنَ المعتق وجده الولاء كله للابن بالاتِّفاق، وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصَّحابة رضي الله عنهم.

أمَّا قول أبي بكرٍ رضي الله عنه فوصله الدَّارمي بسندٍ على شرط مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ أبا بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه جعل الجدَّ أبًا. وبسندٍ صحيحٍ إلى أبي موسى أنَّ أبا بكرٍ مثله، وبسندٍ صحيحٍ أيضًا إلى عثمان بن عفَّان رضي الله عنه

ج 28 ص 250

أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه يجعل الجد أبًا، وفي لفظ له أنَّه جعل الجدَّ أبًا إذا لم يكن دونه أب.

وبسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان يجعل الجد أبًا، وكذا مضى في «المناقب» [خ¦3658] موصولًا عن ابن الزُّبير أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه أنزله أبًا.

وأمَّا قول ابن عبَّاس رضي الله عنهما، فأخرجه محمَّد بن نصرٍ المروزيُّ في كتاب «الفرائض» من طريق عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال الجدُّ أب.

وأخرج الدَّارمي عن طاوس بسندٍ صحيحٍ أنَّه جعل الجد أبًا، وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أنَّ عثمان وابن عبَّاس رضي الله عنهم كانا يجعلان الجد أبًا.

وأمَّا قول ابن الزُّبير رضي الله عنهما فقد مضى في «المناقب» موصولًا من طريق ابن أبي مُليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزُّبير في الجدِّ، فقال إنَّ أبا بكرٍ أنزله أبًا [خ¦3658] .

وفيه دلالةٌ على أنَّه أفتاهم بمثل قول أبي بكرٍ رضي الله عنه، وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال كنت كاتبًا لعبيد الله بن عتبة فأتاه كتاب ابن الزُّبير أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه جعل الجد أبًا.

(وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (((يَا بَنِي آدَمَ ) ) (( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ) )) أشار به إلى احتجاجه بأنَّ الجدَّ أبٌ بقوله تعالى {يَا بَنِي آَدَمَ} [الأعراف 31] وبقوله تعالى {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف 38] ، فإنَّه أطلق على هؤلاء أبًا مع أنَّهم أجداد.

أمَّا احتجاجه بقوله تعالى {يَا بَنِي آَدَمَ} فوصله محمَّد بن نصرٍ من طريق عبد الرَّحمن بن معقل قال جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس رضي الله عنهما فقال كيف تقول في الجدِّ؟ فقال أيُّ أبٍ لك أكبر فسكت، وكأنَّه عيي عن جوابه، فقلت أنا آدم، فقال ألا تسمع إلى قوله تعالى {يَا بَنِي آَدَمَ} .

وأخرجه الدَّارمي من هذا الوجه. وأمَّا احتجاجه بقوله تعالى {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي} الآية؛ فوصله سعيد بن منصورٍ من طريق عطاء عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال الجدُّ أبٌ، وقرأ {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي} الآية.

فإطلاق الأب على أب الأب أولى، واحتجَّ

ج 28 ص 251

بعضُ من قال بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (( أنا ابن عبد المطَّلب ) )وإنَّما هو ابن ابنه.

(وَلَمْ يُذْكَرْ) على البناء للمفعول، وهو الَّذي في اليونينية، وقيل على البناء للفاعل (أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ) رضي الله عنه فيما قاله إنَّ الجدَّ حكمه حكم الأب (فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ) الواو فيه للحال؛ أي فيهم كثرة وعددٌ، وهو إجماعٌ سكوتيٌّ كأنَّه يريد بذلك تقوية القول المذكور، فإنَّ الإجماع السُّكوتي حجَّة، وهو حاصلٌ في هذا.

وممَّن جاء عنه التَّصريح بأنَّ الجدَّ يرثُ ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سمَّاه المصنف معاذ وأبو الدَّرداء وأبو موسى وأبيُّ بن كعبٍ وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، ونُقل ذلك أيضًا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود على اختلافٍ عنهم رضي الله عنهم، كما سيأتي.

ومن التَّابعين عطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشَّعثاء وشُريح والشَّعبي، ومن فقهاء الأمصار عثمان البَتِّيٌ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج، وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ رضي الله عنهم إلى توريث الإخوة مع الجدِّ، لكن اختلفوا في كيفيَّة ذلك، وموضعه كتب الفرائض.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟) أراد به الإنكار؛ أي لم لا يرث الجدُّ فهو ردٌّ على من حجب الجدَّ بالإخوة، أو معناه فلم لا يرث الجد وحده دون الإخوة، كما في العكس، فهو ردٌّ على من قال بالشركة بينهما، وقال ابنُ عبد البرِّ وجه قياس ابن عبَّاس أنَّ ابنَ الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وهذا التَّعليق وصلَه سعيد بن منصورٍ من طريق عطاء عنه.

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول بصيغة التَّمريض (عَنْ عُمَرَ) أي ابن الخطَّاب رضي الله عنه (وَعَلِيٍّ) أي ابن أبي طالبٍ رضي الله عنه (وَابْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه (وَزَيْدٍ) أي ابن ثابتٍ رضي الله عنه، وسقط ذكر (( زيد ) )من «شرح ابن بطَّال» ، فلعلَّه من النُّسخة.

(أَقَاوِيلُ) بالرفع

ج 28 ص 252

على أنَّه نائبٌ عن الفاعل (مُخْتَلِفَةٌ) فكان عمر رضي الله عنه يُقاسم الجدَّ مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثُّلث، وكان يُعطيه مع الولد السُّدس، رواه الدَّارمي من طريق عيسى الحنَّاط عن الشَّعبي، وأخرج البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري حدَّثني سعيد بن المسيَّب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أنَّ عمر رضي الله عنه قضى أنَّ الجدَّ يُقاسم الإخوة للأب والأمِّ والإخوة لأبٍ ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثُّلث، فإن كثرت الإخوة أعطى الجدَّ الثُّلث.

وأخرج يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض» عن هشام بن حسَّان عن محمَّد بن سيرين عن عبيدة بن عَمرو قال إنِّي لأحفظ عن عمر في الجدِّ مائة قضيَّة مختلفة، لكن استبعدَ بعضُهم هذا عن عمر رضي الله عنه، وتأوَّل البزَّار صاحب «المسند» قوله قضيَّة مختلفةٌ على اختلاف أحوال من يرث مع الجدِّ كأن يكون أخ واحد أو أكثر، أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر، ويدفع هذا التَّأويل ما تقدَّم من قول عبيدة بن عمرو إنِّي لأحفظ عن عمر في الجدِّ مائة قضيَّة مختلفة؛ أي ينقض بعضها بعضًا.

وأمَّا عليٌّ رضي الله عنه فأخرج ابن أبي شيبة ومحمَّد بن نصرٍ بسندٍ صحيحٍ عن الشَّعبي كتب ابن عبَّاس رضي الله عنهما إلى عليٍّ رضي الله عنه يسأله عن ستَّة إخوةٍ وجدٍّ، فكتب إليه أن اجعله كأحدهم، وامح كتابي.

وأخرج الدَّارمي بسندٍ قويٍّ عن الشَّعبي قال كتب ابن عبَّاس رضي الله عنهما إلى عليٍّ رضي الله عنه وابن عبَّاس بالبصرة إني أُتيت بجدٍّ وستَّة إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ رضي الله عنه أن أعط الجدَّ سُبُعًا، ولا تعطه أحدًا بعده. وبسندٍ صحيحٍ إلى عبد الله بن سلمة أنَّ عليًّا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السُّدس.

وأخرج ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر عن الشَّعبي عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه أفتى في جدٍّ وستَّة إخوةٍ فأعطى الجدَّ السُّدس، وروى الحسن البصريُّ أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السُّدس.

وأخرج الطَّحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ

ج 28 ص 253

عن الشَّعبي قال حُدِّثت أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان يُنزلُ بني الإخوة مع الجدِّ منزلة آبائهم، ولم يكن أحدٌ من الصَّحابة يفعله غيره، ومن طريق السَّري بن يحيى عن الشَّعبي عن عليٍّ كقول الجماعة.

وأمَّا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه فأخرج الدَّارمي بسندٍ صحيحٍ إلى أبي إسحاقٍ السَّبيعي قال دخلت على شُريح وعنده عامر _ يعني الشَّعبي _ وعبد الرَّحمن بن عبد الله _ يعني ابن مسعود _ في فريضة امرأةٍ منَّا تُسمَّى العالية تركت زوجها وأمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكر قصَّة فيها أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه جعل للزَّوج ثلاثة أسهمٍ النِّصف، وللأمِّ ثلث ما بقي، وهو السُّدس من رأس المال، وللأخ سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ.

وفي كتاب «الفرائض» لسفيان الثَّوري من طريق النَّخعي قال كان عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهما يكرهان أن يُفضِّلا أبًا على جدٍّ، وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ واحدٍ صحيحٍ إلى عبيد بن نضلة قال وكان عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهما يقاسمان الجدَّ مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون [السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة، وأخرجه محمد بن نصر مثله سواءً، وزاد ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أدرنا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون] [1] الثُّلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذَ بذلك عبد الله.

وأمَّا زيد بن ثابتٍ فأخرج عبد الرَّزاق من طريق إبراهيم قال كان زيد بن ثابتٍ يُشْرك الجدَّ مع الإخوة إلى الثُّلث، فإذا بلغ الثُّلث أعطاه إيَّاه، وللإخوة ما بقي، ويُقاسم الأخ للأب، ثمَّ يردُّ على أخيه، ويُقاسم الإخوة من الأب مع الإخوة الأشقَّاء، ولا يورث الإخوة للأب شيئًا ولا يُعطي أخًا لأمٍّ شيئًا مع الجدِّ.

قال ابن عبد البرِّ تفرَّد زيدٌ من بين الصَّحابة في معادلته الجدَّ بالإخوة لأبٍ مع الإخوة الأشقَّاء، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأنَّ الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقَّاء، فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنَّه حيفٌ على الجدِّ في المقاسمة.

قال وقد سأل ابن عبَّاس رضي الله عنهما زيدًا عن ذلك فقال إنَّما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك، انتهى.

[1] فتح ومصنف ابن أبي شيبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت