فهرس الكتاب

الصفحة 7733 من 11127

97 - (باب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ) أي رجل (سَفَرًا) أو أراد أن يأخذَ إحدى زوجاتهِ معه، مفهومُه اختصاصُ القُرعة بحالة السَّفر، وليس على عمومهِ بل لِتُعَيِّنَ القُرْعةُ مَن يسافر بها، وَتَجْرِي القرعةُ أيضًا فيما إذا أرادَ أن يقسمَ بين زوجاتهِ، فلا يبدأَ بأيهنَّ شاء بل يقرعُ بينهنَّ فيبدأُ بالتي تخرجُ لها القرعة، إلَّا أن يرضينَ بشيءٍ فيجوز بلا قُرعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت