فهرس الكتاب

الصفحة 6918 من 11127

1 - (باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ) أي يقذفونهم بالزِّنا ( {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} ) يشهدون على صحَّة ما قالوا ( {إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} ) بالرفع على أنَّه بدل من شهداء ( {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم برفع (( أربع ) )والمعنى فشهادة أحدهِم التي تدرأ العذاب أربع شهادات، والباقون بالنصب، والمعنى فالواجب شهادةُ أحدهم أربعُ شهادات، فيكون في حكم المصدر، والعامل فيه هو المصدرُ الذي هو (( فشهادةُ أحدهم ) ).

( {بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ) فيما رماها بالزِّنا، قال ابنُ كثير وهذه الآية فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدُهم زوجته، وعسُر عليه إقامة البيِّنة، ثمَّ إنَّه ثبت التَّبويب في رواية أبي ذرٍّ، وقال بعد قوله {شُهَدَاءُ} ، وأسقط باقيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت