11 - (باب مَنْ أَفْرَغَ) الماء (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ) وهذا الباب مقدمٌ عند الأَصيلي وابن عساكر على الباب الذي قبله كما سبق ذكره، وإفراغ الماء باليمين على الشِّمال إنِّما هو في الاستنجاء، وأمَّا في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضَّأ منه واسعًا يضعه عن يمينه ويأخذ من الماء بيمينه، وإن كان ضيِّقًا كالقماقم يضعه عن يساره، ويصبُّ الماء منه على يمينه، كذا قال الخطابي.