فهرس الكتاب

الصفحة 8603 من 11127

2 - (بابٌ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاَءَ) فهو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان لعذرٍ كدفع ضررٍ يحصل له كأن يكون تحت كعبيهِ جراح أو حكَّة أو نحو ذلك إن لم يُغَطِّها تُؤذيه الهوام كالذُّباب ونحوه، ولا يجدُ ما يسترها إلَّا إزاره أو رداءهُ أو قميصه، وهذا كما يجوز كشف العورة للتَّداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للتَّرخُّص.

وإن كان لغير عذرٍ فقال الشَّيخ زين الدِّين قال النَّوويُّ إنَّه مكروهٌ وليس بحرامٍ، وحكى عن نصِّ الشَّافعي التَّفرقة بين وجود الخُيَلاء وعدمها، وقيل لا بأسَ به من غير كراهةٍ، وهذه الترجمة سقطتْ لابن بطَّال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت