فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 11127

32 - (باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ) بفتح الواو؛ أي طلب الماء الذي يتوضأ به (إِذَا حَانَتِ) بالمهملة؛ أي قربت (الصَّلاَةُ) أي وقتها، يقال حان حينه؛ أي قرب وقته، ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب السابق التيمن في الوضوء والغسل، وفي هذا الباب طلب الماء لأجل الوضوء.

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث أخرجه المؤلِّف في كتابه مُسندًا في مواضع شتى وهو قطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمم، أخرجه المؤلِّف في كتاب التيمم [خ¦336] ، وهذا تعليق بصيغة التصحيح (حَضَرَتِ الصُّبْحُ) أنَّثَه باعتبار صلاة الصبح (فَالْتُمِسَ) بصيغة المبني للمفعول؛ أي طُلِبَ، وفي رواية بالجمع وصيغتهم المعلوم (الْمَاءُ) نائب الفاعل (فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ) أي فنزلت آية التيمم وإسناد النزول إلى التيمم مجاز عقلي.

وقال ابن المُنَيِّر أراد البخاري الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنْكر عليهم التأخير فدل على الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت