فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 11127

931 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن المدينيِّ (قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينار أنَّه (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابنُ عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنه.

(قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ) له (أَصَلَّيْتَ) بهمزة الاستفهام، وفي رواية بتقديرها (قَالَ لاَ، قَالَ فَصَلِّ) وفي رواية (رَكْعَتَيْنِ) .

ومطابقته للتَّرجمة في قوله (( فصل ركعتين ) )، لكن ليس فيه التَّقييد بكونها خفيفتين، نعم جرى عادة البخاريِّ بأن يشير في التَّرجمة إلى ما وقع في بعضِ طرق الحديث.

وهذا القيد وقع في «سنن أبي قرة» عن الثوريِّ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه بلفظ (( قم فاركع ركعتين خفيفتين ) )، ووقع في مسلم بمعناه بلفظ (( وتجوز فيها ) ).

وهذا الحديث هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله، لكن من طريقٍ آخر، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى [خ¦930] .

تنبيه وعلى ما ذهب إليه الشافعيَّة لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلِّي؛ لئلا يفوته أوَّل الجمعة مع الإمام.

قال في «المجموع» وهذا محمولٌ على تفصيلٍ ذكره المحقِّقون من أنَّه إن غلب على ظنِّه أنَّه إن صلاها فاتته تكبيرةُ الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التحيَّة بل يقف حتَّى تقام الصَّلاة ولا يقعد؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحيَّة.

قال ابنُ الرِّفعة ولو صلَّاها في هذه الحالة استحبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمِّلها، فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في «الأم» كرهته له، فإن صلَّاها وقد أقيمت الصَّلاة كرهت ذلك له. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت