فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 11127

1 - (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ) وكأنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى الردِّ على مَن قال إنَّ التحلُّل بالإحصار مختصٌّ بالحاج؛ بخلاف المعتمر فإنَّه لا يتحلَّل بذلك، بل يستمرُّ على إحرامه حتَّى يطوف بالبيت؛ لأنَّ السَّنة كلَّها وقتٌ للعُمْرة

ج 8 ص 462

فلا يُخْشى فواتها؛ بخلاف الحجِّ. وروي ذلك عن مالك، وهو محكيٌّ عن محمَّد بن سيرين وبعض الظاهريَّة.

واحتجَّ لهم إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسنادٍ صحيح عن أبي قلابة قال خرجت معتمرًا فوقعتُ عن راحلتي فانكسرتُ، فأرسلتُ إلى ابن عبَّاس وابن عمر رضي الله عنهم فقالا ليس لها وقت كالحجِّ؛ يكون على إحرامه حتَّى يصل إلى البيت. وقضيَّة الحديبية حجَّةٌ تَقْضِي عليهم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت