فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 11127

112 - (باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ) والمراد بالنَّعل هو الحذاء وهي مؤنثة، وتصغيرها نُعَيْلة تقول نَعَلْتُ وانْتَعَلْت إذا احتذيتُ، واللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثَّوري الشَّرْطُ نعلان في التَّقليد، وعند غيره يجوز الواحدة، وقال آخرون لا يتعيَّن النَّعل في التَّقليد، بل كلُّ ما قام مقامها يجزئ حتَّى أذن الإداوة والقطعة من المزادة.

وأبدى ابن المنيِّر في تقليد النَّعل حكمة وهي أنَّ العرب تَعْتَدُّ النعل مركوبة؛ لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطَّريق، وقد كان بعض الشُّعراء كنَّى عنها بالنَّاقة، فكان الذي أهدى وقلده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، كما خَرَجَ حين أَحْرَم عن ملبوسه، فبالنظر إلى هذا يستحب النَّعلان في التَّقليد لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيًا إلى مكَّة، وقيل الحكمة فيه الإشارة إلى السَّفر والجد فيه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت